::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> دراسات وأبحاث

 

 

الطلاق البائن والطلاق الرجعي

بقلم : الباحث الأستاذ تحسين بيرقدار  

الطلاق الرجعي والطلاق البائن

 

المطلب الأول: الطلاق الرجعي وعودة الزوجية:

 

أولاً: تمهيد في الطلاق الرجعي:

1- الطلاق لغة: مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال، ومنها إطلاق الفرس إذا خليتها، وطلّقت البلاد إذا تركتها1.

2- والطلاق شرعاً: " رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص "2.

3- وأما أقسام الطلاق فثلاثة: الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.

4- والطلاق الرجعي اصطلاحاً هو: " أن يكون الطلاق بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة، غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها "3، هذا عند الحنفية.

وهناك تعريف آخر للطلاق الرجعي هو: "ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد"4، فالتعريف الأول لبيان الماهية، والثاني لبيان الأثر.

5- والرجعة - عند الحنفية - هي: " استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال "5.

6- وعند المالكية: " عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد "6.

7- وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.

أ- أما الكتاب فقوله تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  إن أرادوا إصلاحاً)7

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمّاه بعلاً أي زوجاً بعد الطلاق، فدلَّ ذلك على أن له الرجعة ما دامت المرأة معتدة8 .

ب- وأما السنة فقد ورد عن عمر بن الخطاب t: «أن النبي r طلَّق حفصة ثم راجعها»9.

ﺟ- وأما الإجماع: فقد أجمعوا على أن الحر الذي طلّق زوجته الحرة بعد الدخول بها تطليقة واحدة، أو تطليقتين، له مراجعتها بغير ولي ولا مهر علمت بذلك أو لم تعلم شاءت أو أبت ما دامت في العدة، فإذا انقصت عدتها صارت أجنبية لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها10.

 

ثانياً: صورة الطلاق الرجعي، وشروط الرجعة:

ولا بدَّ لنا عند الحديث عن صورة الطلاق الرجعي أن نتحدث عن شروط إرجاع المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى الحياة الزوجية المستقرة، ونبدأ بالصورة.

1- فصورة الطلاق الرجعي هي: أن يطلّق الزوج المكلف، صاحب الولاية الشرعية على إيقاع الطلاق زوجته في زواج قائم تطليقة واحدة، أو تطليقتين بعد الدخول، وأن يكون الطلاق غير مقرون بعوض، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة11.

2- وأما شروط الرجعة فهي:

أ- أن تكون بعد طلاق رجعي سواء صدر من الزوج أو القاضي.

ب- أن تكون الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول كان طلاقاً بائناً بالاتفاق.

ﺟ- أن تكون المطلقة ما زالت في العدة، فإن انقضت عدتها لم يصح ارتجاعها بالاتفاق.

د- أن تكون الفرقة عن طلاق لا عن فسخ، وأن لا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض لم تصح الرجعة، لأن الطلاق عندئذ بائن لا رجعي بالاتفاق.

ﻫ- أن تكون الرجعة منجزة، غير معلقة على شرط، ولا مضافة إلى زمن مستقبل وأن يكون المرتجع أهلاً لإنشاء عقد النكاح12.

 

ثالثاً: كيفية الإرجاع:

لإرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً كيفيتان، إرجاع بالقول، وإرجاع بالفعل.

1- الإرجاع بالقول:

أ- اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول الزوج لمطلقته طلاقاً رجعياً، وهي في العدة، راجعتك، أو رددتك إلى عصمتي، وهكذا يصح بكل لفظ يؤدي هذا المعنى13.

ب- ثم قسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة إلى قسمين:

1) الألفاظ الصريحة، مثل: راجعتك وارتجعتك إلى نكاحي، وهذه تصح بها الرجعة، ولا تحتاج إلى نية.

2) وألفاظ كناية، تحتمل الرجعة وغيرها، مثل: أنت عندي كما كنت، فهذه تحتمل كما كنت زوجة، أو كما كنت مكروهة، لذلك تحتاج إلى نية، ويُسألُ عن نيته14

2- الرجعة بالفعل:

اختلفت نظرة الفقهاء إلى مسألة الرجعة بالفعل على الشكل الآتي:

أ- الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أنَّ الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة، وكذلك إذا قبّل الزوج مطلقته الرجعية أو لامسها بشهوة اعتبر هذا الفعل رجعة بالدلالة15.

ب- المالكية:

وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته لكن بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة، فإن لم ينوبها الرجعة لم تصح16.

ﺟ- الشافعية:

ويرى الشافعية أن الرجعة لا تصح بالفعل مطلقاً، سواء أكان بالوطء، أو مقدماته، وسواء أكان مصحوباً بنية الرجعة أم لا، ولا بدّ لصحة الرجعة من القول الدال عليه17.

د- الحنابلة:

يفرق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء ومقدماته: فالوطء تصح به الرجعة مطلقاً سواء نوى الزوج الرجعة أم لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فقد اختلفت الروايات في المذهب عندهم، فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد عدم صحة الرجعة بمقدمات الوطء كاللمس والتقبيل بشهوة، وفي رواية أخرى تصح الرجعة بمقدمات الوطء18.

الترجيح:

لم أذكر للأحكام السابقة في الرجعة بالفعل أدلة لئلا أطيل بمسألة فرعية أكثر أدلتها عقلية، لكن لما كانت عدة المطلقة الرجعية مشروعة في بيت زوجها دل ذلك على أن لها أن تتزين وتصاحب زوجها أثناء العدة، وما ذلك إلا لتتم الرجعة ويعود إلى البيت الزوجي استقراره وطمأنينته، وهذا ما يجعلني أرجح مذهب الحنفية بأن الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة سواء أكان بنية الرجعة أم بغير نية.

3- الإشهاد على الرجعة:

أ- ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية، والجديد من مذهب الشافعية، وهو المعتمد والصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب19.

ب- وذهب الشافعي في القديم من المذهب، والإمام أحمد في رواية إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب20.

ﺟ- استدل الجمهور بأن نصوص الرجعة من الكتاب والسنة مطلقة عن شرط الإشهاد فلا يجب، لكنه يستحب لأنه لو لم يُشهد لا يأمن من أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة في الرجعة21.

د- وقالوا: الرجعة حق من حقوق الزوج، وهي لا تحتاج لقبول المرأة، لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها، لأن الزوج قد استعمل خالص حقه، والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطاً في صحته22.

ﻫ- وأما دليل قول الشافعي في القديم والرواية عن الإمام أحمد فهو قوله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم)23.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإشهاد على الرجعة، والأمر يقتضي الوجوب24.

و- أجاب الجمهور بأن الآية الكريمة تتضمن الفرقة والرجعة وهي قوله تعالى:( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)  25، ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب فكذا الإشهاد على الرجعة مستحب26.

الترجيح: في الحقيقة واضح أن رأي الجمهور بأن الإشهاد على الرجعة مستحب هو الراجح.

 

المطلب الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى، وعودة الزوجية:

 

أولاً: أقسام الطلاق البائن:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق البائن قسمان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.

فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين27.

 

ثانياً: الحالات التي يقع الطلاق بها بائناً بينونة صغرى:

1- اتفق الفقهاء على أن الطلاق قبل الدخول يكون بائناً بينونة صغرى.

2- وكذلك اتفقوا على أن الطلاق إذا كان على عوض تدفعه المرأة إلى الرجل وهو ما يسمى بالخلع فإنه يكون بائناً بينونة صغرى.

3- كما اتفقوا على أنه إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فإن الطلاق الرجعي يصير طلاقاً بائناً بينونة صغرى28. وهناك حالات أخرى مختلف فيها لا داعي لذكرها هنا.

 

ثالثاً: عودة الزوجية بعد البينونة الصغرى:

لا شك أن الطلاق البائن بينونة صغرى يُنقص عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج، ويزيل ملك النكاح، ويحرم استمتاع الزوجين ببعضهما، ولكن كيف تعود الزوجية بينهما؟

تعود الزوجية بينهما بعقد نكاح جديد مستكملاً أركانه وشروطه وبرضى الزوجة29.

 

المطلب الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى، وعودة الزوجية:

 

أولاً: تمهيد:

الأصل في إيقاع الطلاق أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، عملاً بقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن)30، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس»31.

فإذا خالف الزوج هذا الهدي، فطلق أكثر من واحدة، كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق، طالق، طالق، ولم ينو تأكيد الأولى فما هو الحكم في ذلك؟

 

ثانياً: أقوال الفقهاء في إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

1- فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ من طلّق زوجته ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً، ويلزم المطلِّق بما تلفظ، وتبين زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء أكانت الزوجة مدخولاً بها أم غير مدخول بها32.

2- وذهب عدد من الفقهاء منهم سعيد بن جبير، وطاووس33، وعطاء، وجابر بن زيد34، إلى أن المرأة إذا كانت مدخولاً بها فإن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يقع ثلاثاً، وإذا لم تكن مدخولاً بها فإن الطلاق الثلاث يقع واحدة بائنة35.

3- وذهب داود الظاهري36، وهشام بن الحكم37، ومقاتل38، إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به شيء39.

4- وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنَّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة40.

 

ثالثاً: أدلة الجمهور ومناقشتها:

استدل الجمهور على وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد بما يلي:

1- بقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) 41.

وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على جواز جمع الثنتين دفعة واحدة، وإذا جاز جمع الثنتين جاز جمع الثلاثة، كما أن التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة42.

2- المناقشة:

ونوقش هذا الدليل بأن الآية قالت:( مرتان)  وهي تقتضي أن يكون مرة بعد مرة ولم تقل الآية: الطلاق طلقتان43.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جمع الطلقتين بلفظ واحد يجعل الطلاق رجعياً، بينما جمع الثلاث على مذهب من يجوز الجمع يجعله بائناً بينونة كبرى، وفرق بين الرجعي والبائن بينونة كبرى، ولهذا انتفى جمع الثلاث، لعدم صحة قياسه على جمع الثنتين44.

3- واستدلوا بما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي45 في قصة لعان عويمر العجلاني46وزوجته، فقد جاء في الحديث: «فلما فرغا - أي من اللعان - قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره الرسول r فكانت سنة المتلاعنين»47.

لعل وجه الدلالة: أن عويمراً أوقع الثلاث في كلمة واحدة، ولم ينكره النبي r، والسكوت في معرض الحاجة بيان.

4- وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين:

أ- أن المفارقة بين المتلاعنين وقعت بنفس اللعان، والطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له، فكأنه طلّق أجنبية.

ب- أنه لا يجب إنكار مثل ذلك، ولهذا لا يكون السكوت عنه تقريراً48.

ﺟ- وأجاب الجمهور: بأن العلماء مختلفون في كون الفرقة تقع بنفس اللعان، إضافة إلى أنه لا يوجد دليل يدل على أن الفرقة تقع بنفس اللعان49.

5- واستدل الجمهور بما رواه الترمذي عن ركانة بن عبد يزيد50: أنه طلّق امرأته سهيمة البتة51، فأخبر النبي r بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله r: «والله ما أردتَ إلا واحدة؟»، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله r، وطلّقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان52.

وجه الدلالة: أن تحليف النبي r لركانة على أنه أراد بلفظ البتة واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى53.

6- ويتجه على الاستدلال بهذا الحديث أمور:

أ- في إسنادة الزبير بن سعيد الهاشمي54، وقد ضعّفه غير واحد55.

ب- أنه حديث مضطرب56، فقد روي بلفظ " ثلاثاً " وبلفظ " البتة " وبلفظ واحدة، وإن كان أصحها "البتة "57.

ﺟ- أنه معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق الثلاث كان واحدة، وسيأتي الحديث عنه.

7- ويمكن أن يُردَّ على هذه الاعتراضات بأنَّ الرواية الصحيحة للحديث فيها كفاية للدلالة على المراد، كما أن الزبير بن سعيد غير متفق على تضعيفه.

 

رابعاً: أدلة القول الثاني - الذي يقتضي التفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها:

1- استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي الصهباء الذي قال لابن عباس رضي الله عنهما: " أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله r وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ".

قال ابن عباس: " بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله r وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم "58.

وجه الدلالة: واضحة في النص لا شبهة فيها ولا غموض.

2- واحتج أصحاب هذا القول: بأن غير المدخول بها ليست محلاً إلا لطلقة واحدة، وذلك أنها تبين إذا قال لها زوجها: " أنت طالق "، فإذا قال: ثلاثاً، لغا العدد لوقوعه بعد البينونة، كما لو قال لها: أنت طالق، ثم جاء بعد ساعة، وقال لها: أنت طالق، فبالطلاق الأول بانت منه ولم تعد زوجة، وحينما أوقع الثانية لم تصادف محلاً فكانت باطلة، لأن من شروط الطلاق أن تكون المطلقة زوجة للمطلِّق، وهذه أجنبية عنه، ولهذا لم يؤثر قول المطلق: " ثلاثاً " بعد قوله: أنت طالق59.

3- ويمكن مناقشة هذا القول بما يأتي:

أ- أن تقييد الحديث بغير المدخول بها لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة التي تنص على جعل المدخول بها واحدة أيضاً60، والرواية الأخرى في صحيح مسلم61.

ب- وأما القول غير المدخول بها لا يقع عليها إلا واحدة بائنة فيجاب عنه بأن قول الزوج: " طالق ثلاثاً " كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكماً؟ 62.

 

خامساً: أدلة القول الثالث: (لا يقع بالطلاق الثلاث دفعة واحدة شيء):

1- استدلوا بقوله تعالى :( الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان)63.

وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن الطلاق(مرتان) والثالثة: (فإمساك معروف أو تسريح بإحسان) فمن طلّق ثلاثاً في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن64.

2- وقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»65.

لعلَّ وجه الدلالة: أن هذا الطلاق الثلاث بلفظ واحد خلاف سنة النبي r وهو طلاق بدعي محرّم مردود على قائله فلا يقع به شيء66.

3- واستدلوا بالقياس فقالوا: لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يطلق امرأته في وقت على صفة، فطلقها في غير ما أُمر، أو أمره أن يطلقها على شرط معين، فطلقها على غير ذلك الشرط، فإن الطلاق لا يقع، لأنه خالف ما أمر به، فهذا كذلك67.

4- ويمكن مناقشة أدلة هذا القول بما يأتي:

أ- القول بأن الطلاق الثلاث غير مذكور في القرآن غير مسلم به، لأن القرآن دلَّ على عدد الطلقات التي يمكن للزوج أن يوقعها على الزوجة، وحددت بثلاث إذ بينت السنة النبوية أن الزوج إذا طلّق ثلاثاً وقعت ثلاثاً ولو خالف الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يوقعها عليها بدليل ما ذُكر سابقاً.

وبالتالي يكون طلاق الثلاث مذكوراً في القرآن بالمعنى وإن لم يذكر بلفظه، فالاستدلال بآية الطلاق مرتان غير وارد في هذه المسألة68.

ب- وأما الاستدلال بقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»69.

فلا يدل على بطلان الطلاق إذا أوقعه ثلاثاً، مع التسليم بأنه معصية، وأنه خلاف سنة النبي r، فالذي طلّق ثلاثاً يُلزم بها، وكل من خالف نظام الطلاق السني أُوقع طلاقه مع أنه ارتكب مخالفة، كمن طلّق زوجته وهي حائض - وهذا طلاق محرّم - كما في حديث ابن عمر70، فحسبت عليه طلقة، وأمر بمراجعة زوجته، والأمر بالمراجعة لا يكون إلا بعد الطلاق، وكذلك من ظاهر71 من زوجته فعده الشرع منكراً من القول وزوراً، وألزم المظاهر به72.

ﺟ- وأما القياس على الوكالة فقياس مع الفارق، فالوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين، فيحلون محلهم في أفعالهم تلك، فإن فعلوا كما أمروا لزمهم، وإن فعلوا على غير ما أمروا به لم يلزمهم.

والناس في طلاقهم إنما يفعلون لأنفسهم لا لغيرهم، فلا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم، فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمروا به، وتلزمهم نتائج أفعالهم، وإن فعلوا شيئاً منهياً عنه فيتحملون مسؤوليته73.

 

سادساً: أدلة القول الرابع (وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة):

1- استدلوا بقوله تعالى:( الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان) 74.

وجه الدلالة: أن الطلاق الذي ذكر قبل هذه الآية هو الطلاق الرجعي في قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن )75، ثم جاءت هذه الآية تقول: إن الطلاق الرجعي مرتان أي مرة بعد مرة كما هو معهود في لغة العرب76.

2- ولهذا الاستدلال نظائر كثيرة في نصوص الشريعة، منها:

أ- قوله تعالى:( و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين )77.

وجه الدلالة: أنه لو قال الملاعن: أشهد بالله أربع شهادات لما قبل منه ذلك بل يُلزم بأن يكررّ اليمين أربع مرات.

ب- قوله r: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين....»78.

وجه الدلالة: أن المصلي لو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين - بهذا اللفظ - لم يكن مَنْ فعل ذلك قد سبح إلا مرة واحدة، وحمد الله مرة واحدة، وكبر مرة واحدة، فالنبي r أراد من قوله ثلاثاً وثلاثين أن يكرر فعل التسبيح بلفظه ثلاثاً وثلاثين مرة.

وبناء على ما تقدم يتضح أن المراد من قوله تعالى:(الطلاق مرتان) 79 أي مرة بعد مرة، ومن قال طلقت ثلاثاً أو اثنتين أو أكثر لا يحسب إلا مرة واحدة80.

3- واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله النبي r: «كيف طلقتها؟»، فقال: طلقتها ثلاثاً، فقال: «في مجلس واحد؟»، قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت»، قال: فراجعها81.

قال ابن حجر: وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات82.

4- اعتراضات على هذا الدليل وردود:

أ- إن في سنده محمد بن إسحاق83، وشيخه داود بن الحصين84، وهم مختلَف فيهما فأجاب ابن حجر: بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث: «أن النبي r ردَّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول»85، وليس كل مختلف فيه مردوداً.

ب- إن هذا الحديث من رواية ابن عباس، وابن عباس نفسه أفتى بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، كما ثبت ذلك بحديث رواه أبو داود86، فلا يظن أن ابن عباس كان عنده هذا الحكم عن النبي r ثم يفتي بخلافه إلا بمرجع ظهر له.

وأجيب: بأن الاعتبار برواية الرواي لا برأيه، لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك... ثم ليس رأي ابن عباس حجة على رأي غيره من الصحابة المجتهدين87.

ﺟ- والاعتراض الثالث: أنَّ أبا داود88 رجح أن ركانة إنما طلّق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي بجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثاً89.

وقد سبق القول بأن هذا الحديث مضطرب90، فعلى التسليم بالاضطراب فالأولى أن يسقط الاستدلال بجميع رواياته، وإن كان ابن القيم رجح صحة رواية " ثلاثاً " على رواية " البتة " التي رجحها الجمهور91.

- والاعتراض الرابع: أنه مذهب شاذ فلا يعمل به، وأجيب عن ذلك: بأن القول بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة قد نقل عن علي وابن مسعود والزبير92 وغيرهم كثير، وقد ذكرهم ابن حجر في فتح الباري93.

4- واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله r وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم!، فأمضاه عليهم "94.

5- ورواه مسلم بلفظ آخر، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي r وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم95.

6- وفي رواية ثالثة لمسلم: أن أبا الصهباء قال لابن عباس:... ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله r وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم96.

وهذا الحديث نص صريح يدل بمنطوقه على أن طلاق الثلاث يحتسب طلقة واحدة.

7- الاعتراضات الواردة على هذا الدليل والردود:

ناقش الجمهور حديث ابن عباس وأوردوا عليه اعتراضات تتلخص بما يلي:

أ- الاعتراض الأول: أن الحديث منسوخ، ومما يؤيد دعوى النسخ ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 97 الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: ( الطلاق مرتان)98.

ب- الرد على الاعتراض الأول:

1- النسخ لا بد أن يكون في عصر النبي r أما بعده فلا نسخ، والروايات تقول بأن تغيُّرَ الحكم كان في عصر عمر t.

2- قد يقال بأن النسخ كان في عصر النبي r ولكن أظهره عمر t.

3- والجواب: أن نص حديث ابن عباس يردُّ هذا الافتراض، لأنه يقول: " إن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة على عهد النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر "، فكيف نوفق بين هذا وبين القول بأن النسخ كان في عهد النبي r، ثم استمر العمل بالمنسوخ في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم99؟!!

4- وأما الجواب عن حديث ابن عباس - عند أبي داود - فهو أن الحديث جاء لبيان نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كان الرجل يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك، وقصر على ثلاث، فيها تنقطع الرجعة، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بلفظ واحد؟ 100.

ﺟ- الاعتراض الثاني: أن المقصود بحديث ابن عباس المرأة التي طُلّقت قبل الدخول، ويؤيد ذلك حديث أبي داود الذي استدل به من جعل ذلك قبل الدخول101.

د- والجواب على هذا الحديث عند أبي داود أنه ضعيف لا يحتج به، كما قال النووي102.

ﻫ- الاعتراض الثالث: أن رواية الحديث هذه شاذة، فقد روي عن ابن عباس روايات كثيرة تبين أنه أفتى بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ولهذا ترجح الروايات الكثيرة على هذه الرواية، بالإضافة إلى أن البخاري لم يرو هذه الرواية لمخالفتها لسائر الروايات103.

و- والجواب: أنه إذا تعارضت فتوى الصحابي مع روايته فأيهما يُقدَّم؟ لا شك أنه يجب تقديم الثابت عن النبي r، فإذا كانت فتوى الصحابي تستند إلى نص صحيح فالاعتماد على النص، وهنا نص صحيح يخالف ما أفتى به ابن عباس فيُقدَّم النص الصحيح104.

وأما عدم رواية البخاري لهذا الحديث فلا يضر، وقد انفرد به مسلم، وهل قال البخاري105: إن كل حديث لم أُدخله في كتابي فهو باطل، أوليس بحجة، أو ضعيف؟! فالحديث حجة106.

ز- والاعتراض الرابع: أن حديث ابن عباس محمول على تكرار اللفظ، كأن يقول: " أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق "، ومعلوم أن تكرار اللفظ بتلك الصورة إن أريد به التأكيد على اللفظ الأول وقعت طلقة واحدة، وكان الصحابة على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثرت الخديعة في الناس في زمن عمر مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم، وهذا هو تأويل الحديث107.

ﺣ- والجواب: أن سياق الحديث من أوله إلى آخره يردُّ هذا التأويل، لأن المعنى الذي أُوّل الحديث عليه لا يتغير بتغيير الزمان، ولا يختلف الحكم فيه سواء في عصر النبي r أم في عهد خلفائه، ومن طلّق ثلاثاً بتكرار: أنت طالق ثلاثاً، ونوى التأكيد وادعاه يصدق في دعواه براً كان أم فاجراً، وليس هذا محل نزاع108.

 

سابعاً: القول الراجح في الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد:

ربما أطلت قليلاً في هذه المسألة، وأظن أني لم أعطها حقها، وأود أن أنقل كلام الإمام ابن حجر العسقلاني إذ يقول: " وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة... فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يُحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دلَّ إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفياً عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذٌ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم "109.

وهذا هو الراجح ولكن لا إجماع على ذلك، ولا أظن أنَّ هناك دليلاً خفياً لا يعلمه أحد.

 

ثامناً: عودة الزوجية بعد الطلاق الثلاث:

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً والأصل أن يطلق في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وقد بينت حكم الثلاث بلفظ واحد، إذا فعل ذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولم تحلَّ له حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية:

1- أن تنقضي عدتها من مطلقها:

ولا بد للمرأة أن تعتد عدة الطلاق، وهي ثلاثة قروء110 أو ثلاثة أشهر أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، لقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 111.

وقوله أيضاً:( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )112.

2- أن تنكح زوجاً غيره:

ومن شروط عودة الزوجية بعد انقضاء العدة أن تتزوج المرأة زوجاً آخر لقوله تعالى:( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) 113.

وبناءً عليه فإنه إذا وطئها رجل بزنى أو بشبهة نكاح فإن ذلك لا يحلها لزوجها المطلّق لعدم اعتبار ذلك نكاحاً114.

3- صحة النكاح الثاني:

ويشترط لعودة الزوجية أن يكون النكاح الثاني صحيحاً، فلا تحل لمطلقها الأول إذا كان النكاح الثاني فاسداً حتى وإن دخل بها، لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ولا يحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها115.

4- الوطء في الفرج:

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لعودة الزوجية مع صحة الزواج الثاني، أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دون الفرج أو في الدبر مثلاً لم تحل لزوجها الأول وذلك للحديث النبوي الشريف الذي يعلّق حلَّ المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول على ذوق عسيلة الزوج الثاني، حيث قال النبي r لامرأة رفاعة القرظي116، وقد أرادت العودة لزوجها الأول رفاعة: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»117، وهذا لا يحصل إلا بالوطء في الفرج118.

5- أن يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه:

وكذلك يشترط لعودة الزوجية أن يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه حتى يحلّ لزوجها الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً يملك فيه ثلاث طلقات جديدة119.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الهوامش :

 

1.   ينظر، ابن منظور، لسان العرب: 10/226، والزيات وآخرون، المعجم الوسيط: 2/563.

2.  التمرتاشي، تنوير الأبصار: 3/226-227، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/368، والبهوتي، كشاف القناع: 5/266.

3.   ابن عابدين، الحاشية: 3/250.

4.   وزارة الأوقاف بالكويت، الموسوعة الفقهية: 29/29.

5.   الكاساني، البدائع: 3/285، وابن الهمام، فتح القدير: 4/160.

6.   الدردير، الشرح الكبير: 2/635، دار الفكر.

7.   سورة البقرة: 228.

8.   ينظر، الجصاص، أحكام القرآن: 1/452.

9.  أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المراجعة، رقم /2283/، 2/493، والنسائي برقم /3562، وابن ماجه، برقم /2016/، وأخرجه الحاكم: 2/197، ط. دار المعارف العثمانية، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

10.                     ينظر، ابن المنذر، الإجماع: 80، وأبو جيب، موسوعة الإجماع: 2/784.

11.                     ينظر، ابن عابدين، الحاشية: 3/250، وأبو جيب، موسوعة الإجماع: 2/784.

12.         ينظر، الكاساني، البدائع: 3/284-294، وابن عابدين، الحاشية: 3/397-401، والدسوقي، الحاشية: 2/653-660، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/439-441، والبهوتي، كشاف القناع: 5/395-398.

13.                     ينظر، المصادر السابقة، وأبو جيب، موسوعة الإجماع: 2/785.

14.                     ينظر، المصادر السابقة.

15.                     ينظر، الكاساني، البدائع: 2/287، وابن عابدين، الحاشية: 3/398-399.

16.                     ينظر، الدسوقي، الحاشية: 2/656، والدردير، الشرح الصغير: 2/393.

17.                     ينظر، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/441، والهيثمي، تحفة المحتاج: 8/149.

18.                     ينظر، البهوتي، كشاف القناع: 5/398، والمرداوي، الإنصاف: 9/154.

19.         ينظر، الكاساني، البدائع: 3/285، والدردير، الشرح الكبير: 2/667، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/440، والبهوتي، كشاف القناع، 5/397.

20.                     ينظر، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/440، وابن قدامة، المغني: 10/559.

21.                     ينظر، الكاساني، البدائع: 2/286، والنووي، المجموع: 18/288، والبهوتي، كشاف القناع: 5/397.

22.                     المصادر السابقة.

23.                     سورة الطلاق: 2.

24.                     النووي، المجموع: 18/288.

25.                     سورة الطلاق: 2.

26.                     الكاساني، البدائع: 2/286.

27.         ينظر، الكاساني، البدائع: 3/295، والدسوقي، الحاشية: 2/633-634، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/349، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات: 5/401-406، أبو جيب، موسوعة الإجماع: 2/782، ووزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية: 29/29-30.

28.                     المصادر السابقة.

29.                     المصادر السابقة.

30.                     سورة الطلاق: 1.

31.                     أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ، رقم /5251/، ص: 938.

32.         ينظر، الكاساني، البدائع: 3/295، وابن عابدين، الحاشية: 3/250، والدردير، الشرح الكبير: 2/634، والدردير، الشرح الصغير: 2/393، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/442، والبهوتي، كشاف القناع: 5/395.

33.         طاووس بن كَيْسان: (33-106 ﻫ / 653-724 م) الخولاني الهمذاني، أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين تفقهاً في الدين ورواية للحديث وتقشفاً في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، توفي حاجاً في المزدلفة، ينظر، الزركلي، الأعلام: 3/224.

34.         جابر بن زيد: (21-93 ﻫ / 642-712 م) الأزدي البصري، أبو الشعثاء، تابعي فقيه، من الأئمة، من أهل البصرة، أصله من عمان، صحب ابن عباس وكان من بحور العلم (وهو من علماء الإباضية) نفاه الحجاج إلى عمان، ينظر، الزركلي، الأعلام: 2/104.

35.                     ينظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/129، والشوكاني، نيل الأوطار: 4/355.

36.          داود الظاهري: (201-270 ﻫ / 816-884 م) داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان، الملقب بالظاهري، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس وكان داود أول من جهر بذلك، توفي في بغداد، ينظر، الزركلي، الأعلام: 2/333.

37.         هشام بن الحكم: (....-نحو 190 ﻫ /....-نحو 805 م) الشيباني بالولاء الكوفي، أبو محمد، متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته، له كتب منها (الإمامة)، توفي بالكوفة، ينظر، الزركلي، الأعلام: 8/85.

38.         مقاتل بن سليمان: (....-150 ﻫ /....-767 م) بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، أبو الحسن، من أعلام المفسرين، أصله من بلخ، فدخل بغداد وحدّث بها، وتوفي بالبصرة، ينظر، الزركلي، الأعلام: 7/281.

39.                     ينظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/129، والشوكاني، نيل الأوطار: 4/355.

40.         ينظر، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى: 3/225-226، دار الكتب العلمية، بيروت، وابن القيم، زاد المعاد: 5/227، دار الرسالة، بيروت.

41.                     سورة البقرة: 229.

42.                     ابن حجر، فتح الباري: 9/453.

43.                     ابن تيمية، الفتاوى: 3/280.

44.                     ابن حجر، فتح الباري: 9/453.

45.         سهل بن سعد الساعدي: الخزرجي الأنصاري، أبو العباس، صحابي، كان اسمه حزناً فسمّاه رسول الله r سهلاً، وشهد قضاء النبي r على المتلاعنين وعاش حتى أدرك الحجاج، وامتحن معه، وتوفي سنة (88) وهو ابن (99) عاماً، ينظر، ابن الأثير، أسد الغابة: 2/390.

46.         عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري: صحابي، وهو صاحب اللعان، الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول الله r بينهما سنة (9ﻫ)، وفيهما نزلت آيات اللعان، ينظر، ابن الأثير، أسد الغابة: 3/432.

47.                     البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، رقم (5308)، ص: 948.

48.                     الشوكاني، نيل الأوطار: 4/350.

49.                     محمد أمين الشنقيطي، أضواء البيان: 1/143.

50.         ركانة بن عبد يزيد: بن هاشم بن المطلب، صحابي، وهو الذي صارعه النبي r فصرعه النبي r مرتين أو ثلاثاً، وكان من أشد قريش، وهو من مسلمة الفتح، وله عن النبي r أحاديث، منها: حديثهُ في مصارعة النبي r، توفي في خلافة عثمان، ينظر ابن الأثير، أسد الغابة: 2/199.

51.                     سهيمة بنت عمير المزنية: امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي، ابن الأثير، أسد الغابة: 5/317.

52.         أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في البتة، رقم /2206/، ص: 2/455 - وأخرجه الترمذي برقم /1177/ - وابن ماجه برقم /2051/ - وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/199، وقال ابن حجر: اختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، تلخيص الحبير: 3/213.

53.                     ينظر، النووي، شرح مسلم: 10/313.

54.                     قد ضعفه غير واحد، وقيل إنه متروك، ينظر، الشوكاني، نيل الأوطار: 4/349.

55.                     الشوكاني، نيل الأوطار: 4/349.

56.         الحديث المضطرب: هو " ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة "، د. محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص: 111.

57.                     ينظر، الترمذي، الجامع، ص: 285، وعزت عبيد الدعاس، تعليق على سنن أبي داود: 2/456.

58.         أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطلقيات الثلاث، برقم /2199/، 2/450، وقال ابن حجر: لكن لم يسمِّ إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: " عن غير واحد "، وقال النووي: رواية أبي داود لهذا الحديث ضعيفة، ينظر، فتح الباري: 9/450، وشرح مسلم: 10/314.

59.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/133.

60.                     الشوكاني، نيل الأوطار: 4/359.

61.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/451، والشوكاني، نيل الأوطار: 4/359.

62.                     ينظر، المصادر السابقة.

63.                     سورة البقرة: 229.

64.                     ينظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/129.

65.                        أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم /4468/، 12/242.

66.                     ينظر، ابن القيم، زاد المعاد: 5/227.

67.                     أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح معاني الآثار: 3/55، ط الأنوار المحمدية.

68.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/454.

69.                     أخرجه مسلم عن عائشة، كتاب الأقضية، رقم /4468/، ص: 12/242.

70.         عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلّقَ امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله r، فتغيظ فيه رسول الله r ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمس، فتلك العدة كما أمر الله»، البخاري كتاب التفسير، سورة الطلاق، رقم /4908/، ص: 872.

71.         الظهار: هو " أن يشبه امرأته أو عضواً منها بمن تحرم عليه حرمة مؤبدة "، ينظر، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/461، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات: 5/537.

72.                     ينظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/132.

73.                     ينظر، الطحاوي، شرح معاني الآثار: 3/55.

74.                     سورة البقرة: 229.

75.                     سورة البقرة: 228.

76.                     ينظر، ابن تيمية، الفتاوى: 3/250.

77.                     سورة النور: 6.

78.                     أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم /1352/، 5/98.

79.                     سورة البقرة: 229.

80.                     ينظر، ابن تيمية، الفتاوى: 3/250، وابن القيم، زاد المعاد: 5/229.

81.         أخرجه أحمد، رقم /2387/، 1/265، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، وصححَ الحديث أبو يعلى، ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450.

82.                     المصدر السابق.

83.         محمد ابن إسحاق: مختلف في الاحتجاج به، وقال عنه ابن حجر: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، ينظر، تقريب التهذيب: 2/144.

84.         داود بن الحصين: قال عنه أبو زرعة الرازي: ليّن، وقال عنه أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحايثه عن شيوخه مستقيمة، ينظر، ميزان الاعتدال: 2/5 - 6.

85.         أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، رقم /2240/، 2/468، وأخرجه الترمذي، كتاب النكاح، رقم /1143/، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وأخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم /2009/.

86.         حديث فتوى ابن عباس: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، رقم /2197/، 2/449.

87.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450.

88.         أبو داود: (202-275 ﻫ / 817-889 م) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، توفي بالبصرة، له كتب عديدة، منها: " السنن " و" كتاب الزهد " وغيرهما، ينظر، الزركلي، الأعلام: 3/122.

89.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450.

90.                     سبق تعريف الحديث المضطرب، ص.

91.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450، وابن القيم، زاد المعاد: 5/241.

92.         الزبير بن العوام: (28 ق.ﻫ - 36 ﻫ / 594 - 656 م) بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبد الله، الصحابي الشجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سلَّ سيفه في الإسلام، وهو ابن عمة النبي r، أسلم وعمره 12 سنة، وشهد بدراً وأحداً وغيرهما، وكان موسراً، قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع، ينظر، الزركلي، الأعلام: 3/42.

93.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450.

94.                     أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم /3658/، 10/312.

95.                     أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طالق الثلاث، رقم /3659/، 10/113.

96.                     المصدر السابق، رقم /3660/.

97.                     سورة البقرة: 228.

98.         أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، رقم /2195/، 2/447، والآية من سورة البقرة: 229، وأخرجه النسائي، رقم /3556/، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط: " سنده حسن "، تحقيق زاد المعاد: 5/235، دار الرسالة، بيروت.

99.                     ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/451، وابن القيم، زاد المعاد: 5/243 - 244.

100.               ينظر، ابن القيم، زاد المعاد: 5/234.

101.               ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/450، وتُراجع المسألة قبل عدة صفحات.

102.               ينظر، النووي، شرح صحيح مسلم: 10/314، دار المعرفة، بيروت.

103.               ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/451، وابن القيم، زاد المعاد: 5/236 - 237.

104.               ينظر، ابن القيم، زاد المعاد: 5/242 - 243.

105.        البخاري: (194-256ﻫ / 810-870م) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول الله r، صاحب " الجامع الصحيح " المعروف بصحيح البخاري، له مؤلفات عديدة، ينظر، الزركلي، الأعلام: 6/34.

106.               المصدر السابق.

107.               ينظر، ابن حجر، فتح الباري: 9/452.

108.               ينظر، ابن قيم، زاد المعاد: 5/244.

109.               ابن حجر، فتح الباري: 9/453.

110.               القروء: جمع قُرْء، وهو الطهر أو الحيض، النسفي، طلبة الطبلة، ص: 45.

111.               سورة البقرة: 228.

112.      سورة الطلاق: 4، وينظر، ابن عابدين، الحاشية: 3/505، والدردير، الشرح الصغير: 2/438 وما بعد، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/505 وما بعد، والبهوتي، كشاف القناع: 5/482 وما بعد.

113.               سورة البقرة: 230.

114.      ينظر، الكاساني، البدائع: 3/296، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/148، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/242، والبهوتي، كشاف القناع: 5/103 و405، وأبو جيب، موسوعة الإجماع: 2/783.

115.               المصادر السابقة.

116.      رِفَاعَة القرظي: هو رفاعة بن سِمْوال - بكسر السين، وسكون الميم، وقيل رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين، فإن أمها برة بنت سموال هي أخت رفاعة، كان يهودياً فأسلم، واسم امرأة رفاعة: تميمة بنت وهب، ينظر، ابن الأثير: أسد الغابة: 2/193.

117.      أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة المختبئ، رقم /2639/، ص: 427 - وأخرجه مسلم، رقم /3512/، 10/243.

118.               ينظر، المصادر الفقهية السابقة.

119.               ينظر، المصادر الفقهية السابقة.

 

 

 

 

 التعليقات: 1

 مرات القراءة: 11426

 تاريخ النشر: 15/02/2009

2009-03-25

تامر عزت ابراهيم

جزاكم الله خيرا و جعلهوا فى ميزان حسناتكم

 

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 722

: - عدد زوار اليوم

7498815

: - عدد الزوار الكلي
[ 38 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan