::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

179
:

رقـم الفتوى

الدورة الشهرية :

عنوان الفتوى

2008-04-22 :

تاريخ الفتوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة عادتها سبعة أيام في اليوم السابع رأت الطهر وفي اليوم العاشر رأت قليلا من الدم وكانت صائمة قبيل المغرب بقليل علما بأنها تستعمل مانع للحمل (اللولب) أكملت الصيام والصلاة هل يقسط هذا اليوم عنها؟ :

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد: في هذه الصورة التي ذكرتها الأخت السائلة ، إن رأت الدم في اليوم الحادي عشر بعد أن رأته في العاشر فصيامها صحيح وكذلك صلاتها ، لأنها أيام استحاضة ، وهي لا تمنع صوماً ولا صلاة ، وتبقى عادتها سبعة أيام . وأما إن لم تر الدم في اليوم الحادي عشر فإن عادتها قد تغيرت إلى عشرة أيام ، وبناء عليه فصومها غير صحيح ووجب عليها قضاؤه . والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 1010

: - عدد زوار اليوم

7402491

: - عدد الزوار الكلي
[ 65 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan