::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

96
:

رقـم الفتوى

المقبرة بقبلة المسجد :

عنوان الفتوى

2008-01-07 :

تاريخ الفتوى

هل تجوز الصلاة في مسجد توجد مقبرة بقبلته مع العلم ان هنالك حائط بين المسجد والمقبرة. اضافة الى وجود مقر للزاوية التيجانية فوق المسجد وفي ملكية المسجد والامام ايضا من منتسبي هذه الزاوية . افيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. :

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد : إذا كان هناك حائط كما ذكرت بين المسجد والقبر فلا مانع من ذلك ولا يؤثر على صحة الصلاة ، والدليل قبر النبي صلى الله عليه وسلم . لكن الأصل أن لا يدفن الأموات في المساجد لأنها بيوت مخصصة للعبادة . والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 445

: - عدد زوار اليوم

7400219

: - عدد الزوار الكلي
[ 47 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan